باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب 
 1633 حدثنا  عبيد الله بن موسى  عن  سفيان  عن عمرو بن يحيى  عن أبيه  عن  أبي سعيد الخدري  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة  ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة قال أبو محمد الوسق ستون صاعا والصاع منوان ونصف في  [ ص: 470 ] قول أهل الحجاز  وأربعة أمناء في قول أهل العراق  
				
						
						
