باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب
1633 حدثنا عن عبيد الله بن موسى عن سفيان عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة قال أبو محمد الوسق ستون صاعا والصاع منوان ونصف في [ ص: 470 ] قول أهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجاز وأربعة أمناء في قول أهل العراق