الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        [ ص: 481 ] 249 - الحديث العاشر : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال { استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يبيت بمكة ليالي منى ، من أجل سقايته فأذن له } .

                                        التالي السابق


                                        أخذ منه أمران :

                                        أحدهما : حكم المبيت بمنى ، وأنه من مناسك الحج وواجباته : وهذا من حيث قوله " أذن للعباس من أجل سقايته " فإنه يقتضي أن الإذن لهذه العلة المخصوصة ، وأن غيرها لم يحصل فيه الإذن .

                                        الثاني : أنه يجوز المبيت لأجل السقاية . ومدلول الحديث : تعليق هذا الحكم بوصف السقاية ، وباسم العباس : فتكلم الفقهاء في أن هذا من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم . فأما غير العباس : فلا يختص به الحكم اتفاقا ، لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك : فمنهم من قال : يختص هذا الحكم بآل العباس . ومنهم من عمه في بني هاشم . ومنهم من عم ، وقال : كل من احتاج إلى المبيت للسقاية فله ذلك . وأما تعليقه بسقاية العباس : فمنهم من خصصه بها ، حتى لو عملت سقاية أخرى لم يرخص في المبيت لأجلها . والأقرب : اتباع المعنى ، وأن العلة : الحاجة إلى إعداد الماء للشاربين




                                        الخدمات العلمية