الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        صفحة جزء
                                        322 - الحديث الثالث : عن أم عطية رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تحد امرأة على الميت فوق ثلاث ، إلا على زوج : أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب . ولا تكتحل . ولا تمس طيبا ، إلا إذا طهرت : نبذة من قسط أو أظفار } .

                                        التالي السابق


                                        " العصب " ثياب من اليمن فيها بياض وسواد [ ص: 581 ] فيه دليل على منع المرأة المحد من الكحل . ومذهب الشافعي : أنها لا تكتحل إلا ليلا عند الحاجة ، بما لا طيب فيه . وجوزه بعضهم عند الحاجة ، وإن كان فيه طيب . وجوزه آخرون إذا خافت على عينها بكحل لا طيب فيه . والذين أجازوه : حملوا النهي المطلق على حالة عدم الحاجة . والجواز على حالة الحاجة .



                                        وفي الحديث : المنع من الثياب المصبغة للزينة ، إلا ثوب العصب . واستثنى بعضهم من المصبوغ الأسود ; فرخص فيه . ونقل عن بعضهم : كراهة العصب ، وعن بعضهم المنع . والحديث حجة عليهم . وقد يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ ، وهي الثياب البيض . ومنع بعض المالكية المترفع منها الذي يتزين به وكذلك جيد السواد .

                                        " والنبذة " بضم النون : القطعة والشيء اليسير و " القسط " بضم القاف ، و " الأظفار " نوعان من البخور . وقد رخص فيه في الغسل من الحيض في تطييب المحل ، وإزالة كراهته .




                                        الخدمات العلمية