147 - واحكم لوصل ثقة في الأظهر  وقيل بل إرساله للأكثر         148 - ونسب الأول للنظار  
أن صححوه وقضى البخاري         149 - بوصل " لا نكاح إلا بولي "  
مع كون من أرسله كالجبل         150 - وقيل الأكثر وقيل الأحفظ  
ثم فما إرسال عدل يحفظ         151 - يقدح في أهلية الواصل أو  
مسنده على الأصح ورأوا         152 - أن الأصح الحكم للرفع ولو  
من واحد في ذا وذا كما حكوا  
[ ص: 214 ] وكان الأنسب ضمه لزيادات الثقات ; لتعلقه - كما قال ابن الصلاح - به ، ولكنه لما انجر الكلام في العنعنة لحديث عمار المروي متصلا من وجه ، ومرسلا من آخر ، ناسب إردافه بالحكم في مثل ذلك ونحوه ، فقال مبتدئا بالمسألة الأولى :
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					