التدليس .
153 - تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ، ويرتقي بـ " عن " و " أن " 154 - و " قال " يوهم اتصالا واختلف في
أهله فالرد مطلقا ثقف 155 - والأكثرون قبلوا ما صرحا
ثقاتهم بوصله وصححا 156 - وفي الصحيح عدة nindex.php?page=showalam&ids=13726كالأعمش
وكهشيم بعده وفتش 157 - وذمه شعبة ذو الرسوخ
ودونه التدليس للشيوخ 158 - أن يصف الشيخ بما لا يعرف
به وذا بمقصد يختلف 159 - فشره للضعف واستصغارا
وكالخطيب يوهم استكثارا [ ص: 222 ] 160 - nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أثبته بمره
قلت وشرها أخو التسويه
.
لما تم ما جر الكلام إليه ، رجع لبيان التدليس المفتقر حكم العنعنة له ، واشتقاقه من الدلس بالتحريك ، وهو اختلاط الظلام ، كأنه لتغطيته على الواقف عليه أظلم أمره .
[
nindex.php?page=treesubj&link=29113تدليس الإسناد وأنواعه ] : ( تدليس الإسناد ) وهو قسمان : أولهما أنواع ( كمن يسقط من حدثه ) من الثقات لصغره ، أو الضعفاء إما مطلقا ، أو عند من عداه ، أي : غيره .
( ويرتقي ) لشيخ شيخه فمن فوقه ممن عرف له منه سماع ، ( بعن وأن ) بتشديد النون المسكنة للضرورة ، ( وقال ) وغيرها من الصيغ المحتملة لئلا يكون كذبا ( يوهم ) بذلك ( اتصالا ) ، فخرج المرسل الخفي ، فهما وإن اشتركا في الانقطاع .
nindex.php?page=treesubj&link=29109فالمرسل يختص بمن روى عمن عاصره ولم يعرف أنه لقيه ، كما حققه شيخنا تبعا لغيره ، على ما سيأتي في بابه ، قال : وهو الصواب ; لإطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين
nindex.php?page=showalam&ids=12081كأبي عثمان النهدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16834وقيس بن أبي حازم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس ، فلو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس ، لكان هؤلاء مدلسين ; لأنهم عاصروا النبي - صلى الله عليه وسلم - قطعا .
ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا ، وكنى شيخنا باللقاء عن السماع لتصريح غير واحد من الأئمة في تعريفه بالسماع ، كما أشار إليه الناظم في تقييده ; فإنه قال بعد قول
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : إنه رواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه ، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه - : قد حده غير واحد من
[ ص: 223 ] الحفاظ .
منهم
البزار بما هو أخص من هذا ، فقال في جزء له في معرفة من يترك حديثه أو يقبل - : هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه ، من غير أن يذكر أنه سمعه منه .
التَّدْلِيسُ .
153 - تَدْلِيسُ الْإِسْنَادِ كَمَنْ يُسْقِطُ مَنْ حَدَّثَهُ ، وَيَرْتَقِي بِـ " عَنْ " وَ " أَنْ " 154 - وَ " قَالَ " يُوهِمُ اتِّصَالًا وَاخْتُلِفْ فِي
أَهْلِهِ فَالرَّدُّ مُطْلَقًا ثُقِفْ 155 - وَالْأَكْثَرُونَ قَبِلُوا مَا صَرَّحَا
ثِقَاتُهُمْ بِوَصْلِهِ وَصُحِّحَا 156 - وَفِي الصَّحِيحِ عِدَّةٌ nindex.php?page=showalam&ids=13726كَالْأَعْمَشِ
وَكَهُشَيْمٍ بَعْدَهُ وَفَتِّشِ 157 - وَذَمَّهُ شُعْبَةُ ذُو الرُّسُوخِ
وَدُونَهُ التَّدْلِيسُ لِلشُّيُوخِ 158 - أَنْ يَصِفَ الشَّيْخَ بِمَا لَا يُعْرَفُ
بِهِ وَذَا بِمَقْصِدٍ يَخْتَلِفُ 159 - فَشَرُّهُ لِلضَّعْفِ وَاسْتِصْغَارَا
وَكَالْخَطِيبِ يُوهِمُ اسْتِكْثَارَا [ ص: 222 ] 160 - nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ أَثْبَتَهُ بِمَرَّهْ
قُلْتُ وَشَرُّهَا أَخُو التَّسْوِيَهْ
.
لَمَّا تَمَّ مَا جَرَّ الْكَلَامُ إِلَيْهِ ، رَجَعَ لِبَيَانِ التَّدْلِيسِ الْمُفْتَقِرِ حُكْمُ الْعَنْعَنَةِ لَهُ ، وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الدَّلَسِ بِالتَّحْرِيكِ ، وَهُوَ اخْتِلَاطُ الظَّلَامِ ، كَأَنَّهُ لِتَغْطِيَتِهِ عَلَى الْوَاقِفِ عَلَيْهِ أَظْلَمَ أَمْرُهُ .
[
nindex.php?page=treesubj&link=29113تَدْلِيسُ الْإِسْنَادِ وَأَنْوَاعُهُ ] : ( تَدْلِيسُ الْإِسْنَادِ ) وَهُوَ قِسْمَانِ : أَوَّلُهُمَا أَنْوَاعٌ ( كَمَنْ يُسْقِطُ مَنْ حَدَّثَهُ ) مِنَ الثِّقَاتِ لِصِغَرِهِ ، أَوِ الضُّعَفَاءِ إِمَّا مُطْلَقًا ، أَوْ عِنْدَ مَنْ عَدَاهُ ، أَيْ : غَيْرِهِ .
( وَيَرْتَقِي ) لِشَيْخِ شَيْخِهِ فَمَنْ فَوْقَهُ مِمَّنْ عُرِفَ لَهُ مِنْهُ سَمَاعٌ ، ( بِعَنْ وَأَنْ ) بِتَشْدِيدِ النُّونِ الْمُسَكَّنَةِ لِلضَّرُورَةِ ، ( وَقَالَ ) وَغَيْرِهَا مِنَ الصِّيَغِ الْمُحْتَمِلَةِ لِئَلَّا يَكُونَ كَذِبًا ( يُوهِمُ ) بِذَلِكَ ( اتِّصَالًا ) ، فَخَرَجَ الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ ، فَهُمَا وَإِنِ اشْتَرَكَا فِي الِانْقِطَاعِ .
nindex.php?page=treesubj&link=29109فَالْمُرْسَلُ يَخْتَصُّ بِمَنْ رَوَى عَمَّنْ عَاصَرَهُ وَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ لَقِيَهُ ، كَمَا حَقَّقَهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لِغَيْرِهِ ، عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ ، قَالَ : وَهُوَ الصَّوَابُ ; لِإِطْبَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ الْمُخَضْرَمِينَ
nindex.php?page=showalam&ids=12081كَأَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16834وَقَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ قَبِيلِ الْإِرْسَالِ لَا مِنْ قَبِيلِ التَّدْلِيسِ ، فَلَوْ كَانَ مُجَرَّدُ الْمُعَاصَرَةِ يُكْتَفَى بِهِ فِي التَّدْلِيسِ ، لَكَانَ هَؤُلَاءِ مُدَلِّسِينَ ; لِأَنَّهُمْ عَاصَرُوا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطْعًا .
وَلَكِنْ لَمْ يُعْرَفْ هَلْ لَقُوهُ أَمْ لَا ، وَكَنَّى شَيْخُنَا بِاللِّقَاءِ عَنِ السَّمَاعِ لِتَصْرِيحِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ فِي تَعْرِيفِهِ بِالسَّمَاعِ ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ النَّاظِمُ فِي تَقْيِيدِهِ ; فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنِ الصَّلَاحِ : إِنَّهُ رِوَايَةُ الرَّاوِي عَمَّنْ لَقِيَهُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ مُوهِمًا أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ، أَوْ عَمَّنْ عَاصَرَهُ وَلَمْ يَلْقَهُ مُوهِمًا أَنَّهُ قَدْ لَقِيَهُ وَسَمِعَهُ - : قَدْ حَدَّهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ
[ ص: 223 ] الْحُفَّاظِ .
مِنْهُمُ
الْبَزَّارُ بِمَا هُوَ أَخَصُّ مِنْ هَذَا ، فَقَالَ فِي جُزْءٍ لَهُ فِي مَعْرِفَةِ مَنْ يُتْرَكُ حَدِيثُهُ أَوْ يُقْبَلُ - : هُوَ أَنْ يَرْوِيَ عَمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ .