nindex.php?page=treesubj&link=29596الأفراد 186 - الفرد قسمان ففرد مطلقا وحكمه عند الشذوذ سبقا 187 - والفرد بالنسبة ما قيدته
بثقة أو بلد ذكرته 188 - أو عن فلان نحو قول القائل
لم يروه عن بكر الا وائل 189 - لم يروه ثقة إلا ضمره
لم يرو هذا غير أهل البصره 190 - فإن يريدوا واحدا من أهلها
تجوزا فاجعله من أولها 191 - وليس في أفراده النسبيه
ضعف لها من هذه الحيثيه 192 - لكن إذا قيد ذاك بالثقه
فحكمه يقرب مما أطلقه
[
nindex.php?page=treesubj&link=29596تقسيم الأفراد إلى فرد مطلق وفرد نسبي ] : ومناسبته لما قبله واضحة ، ولكن لو ضم إلى المنكر والشاذ - كما قدمنا - كان أنسب .
( الفرد قسمان : ففرد ) يقع ( مطلقا ) وهو أولهما بأن ينفرد به الراوي الواحد عن كل أحد من الثقات وغيرهم .
( وحكمه ) مع مثاله ( عند ) نوع ( الشذوذ سبقا ، والفرد بالنسبة ) إلى جهة خاصة وهو ثانيهما وهو أنواع ( ما قيدته بثقة أو بلد ) معين ;
كمكة والبصرة والكوفة ( ذكرته ) صريحا كما سيأتي التمثيل لهما ( أو ) براو مخصوص ; حيث لم يروه ( عن فلان ) إلا فلان .
[
nindex.php?page=treesubj&link=29596أمثلة أنواع الفرد النسبي ] ( نحو قول القائل )
أبي الفضل بن طاهر في أطراف الغرائب له عقب الحديث المروي في السنن الأربعة من طريق
سفيان [ ص: 269 ] بن عيينة عن
وائل بن داود ، عن ولده
بكر بن وائل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أنس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=929803أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على صفية بسويق وتمر ( لم يروه عن
بكر الا
وائل ) بنقل الهمزة يعني أباه ، ولم يروه عن
وائل غير
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فهو غريب ، وكذا قال
الترمذي : إنه حسن غريب .
قال : وقد رواه غير واحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري - يعني بدون
وائل وولده - قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ربما دلسهما .
قلت : ممن رواه عنه كذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر وأبو الخطاب زياد بن يحيى ،
وعبد الله بن محمد الزهري ،
وعلي بن عمرو الأنصاري ،
وابن المقرئ ، وصرح
عبد الله من بينهم بأن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال : سمعته من
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ولم أحفظه ، فسمعته من آخر ، ورواه
سهل بن صقير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة بدون بكر وحده .
ورواه
أبو يعلى محمد بن الصلت التوزي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، فجعل الواسطة بدلهما
nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ولم يتابع عليه ، والمحفوظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة الأول .
قلت : وممن رواه عنه كذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14385إبراهيم بن بشار ،
وحامد بن يحيى البلخي ،
والحميدي ،
وغياث بن جعفر الرحبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14771وابن أبي عمر العدني ، وهو المعتمد ، وإنما لم يكن من القسم الأول لرواية
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي له من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري بنحوه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر كلاهما عن
حميد عن
أنس ،
[ ص: 270 ] ونحوه عند
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب عن
أنس .
ونحوه حديث
عبد الواحد بن أيمن ، عن أبيه ، عن
جابر في قصة الكدية التي عرضت لهم يوم الخندق ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فإنه تفرد به
عبد الواحد عن أبيه ، وقد روي من غير حديث
جابر .
ومن أمثلة النوع الأول قول القائل في حديث قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأضحى والفطر بـ ( ( ق ) ) و ( ( اقتربت ) ) ( لم يروه ) أي الحديث ( ثقة الا
ضمره ) بنقل الهمزة أي : ابن سعيد ، فقد انفرد به عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=397أبي واقد الليثي صحابيه ، وإنما قيد بالثقة لرواية
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني له من جهة
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وهو ممن ضعفه الجمهور لاحتراق كتبه ، عن
خالد بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة ، عن
عائشة .
ومن أمثلة النوع الثاني : قول القائل في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري الذي رواه
أبو داود في كتابيه ( السنن ) و ( التفرد ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبي الوليد الطيالسي عن
همام عن
قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عنه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=929804أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر - : ( لم يرو هذا ) الحديث ( غير أهل
البصره ) ; فقد قال
الحاكم : إنهم تفردوا بذكر الأمر فيه من أول الإسناد إلى آخره ، ولم يشركهم في لفظه سواهم .
وكذا قال في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=929805ومسح رأسه بماء غير فضل يده سنة غريبة تفرد بها أهل
مصر ، ولم
[ ص: 271 ] يشركهم فيها أحد .
وحديث : " القضاة ثلاثة " ، تفرد به أهل
مرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، وحديث
يزيد مولى المنبعث ، عن
زيد بن خالد الجهني في اللقطة تفرد به أهل
المدينة عنه .
( فإن يريدوا ) أي : القائلون بقولهم هذا وما أشبهه ( واحدا من أهلها ) بأن يكون المتفرد به من أهل تلك البلد واحدا فقط وهو أكثر صنيعهم ، وأطلقوا البلد ( تجوزا ) كما يضاف فعل واحد من قبيلة إليها مجازا ( فاجعله من أولها ) أي : الصور المذكورة في الباب ، وهو الفرد المطلق .
ومنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد المذكور ، فإنه لم يروه من أهل
مصر إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
حبان بن واسع الأنصاري ، عن أبيه عنه ، فأطلق
الحاكم أهل البلد وأراد واحدا منهم .
( وليس في أفراده ) أي : هذا الباب ( النسبيه ) وهي أنواع القسم الثاني ( ضعف لها من هذه الحيثيه ) أي : جهة الفردية ، إلا إن انضم إليها ما يقتضيه ( لكن إذا قيد ) القائل من الأئمة والحفاظ ( ذاك ) أي التفرد ( بالثقة ) كقولهم : لم يروه ثقة إلا فلان - .
( فحكمه ) إن كان راويه الذي ليس بثقة ممن بلغ رتبة من يعتبر حديثه ( يقرب مما أطلقه ) أي : من القسم الأول ، وإن كان ممن لا يعتبر به فكالمطلق ; لأن روايته كلا رواية .
والحاصل أن القسم الثاني أنواع ، منها ما يشترك الأول معه فيه ; كإطلاق تفرد أهل بلد بما يكون راويه منها واحدا فقط .
وتفرد الثقة بما يشترك معه في روايته ضعيف ، ومنها ما هو مختص به ، وهي تفرد شخص عن شخص أو عن أهل بلد ، أو أهل بلد عن شخص أو عن بلد
[ ص: 272 ] أخرى .
[
nindex.php?page=treesubj&link=29231_29224مظان الأفراد ] وصنف في الأفراد
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وابن شاهين وغيرهما ، وكتاب
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدراقطني حافل في مائة جزء حديثية ، سمعت منه عدة أجزاء .
وعمل
nindex.php?page=showalam&ids=16977أبو الفضل بن طاهر ( أطرافه ) ، ومن مظانها ( الجامع )
nindex.php?page=showalam&ids=13948للترمذي ، وزعم بعض المتأخرين أن جميع ما فيه من القسم الثاني .
ورده شيخنا بتصريحه في كثير منه بالتفرد المطلق ، وكذا من مظانها ( مسند
البزار ) والمعجمان ( الأوسط ) و ( الصغير )
nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني .
وصنف
أبو داود ( السنن ) التي تفرد لكل سنة منها أهل بلد ; كحديث
طلق في مس الذكر ، قال : إنه تفرد به أهل
اليمامة ، وحديث
عائشة في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على
nindex.php?page=showalam&ids=355سهيل بن بيضاء ، قال
الحاكم : تفرد أهل
المدينة بهذه السنة .
وكل ذلك لا ينهض به إلا متسع الباع في الرواية والحفظ ، وكثيرا ما يقع التعقب في دعوى الفردية ، حتى إنه يوجد عند نفس مدعيها المتابع ، ولكن إنما يحسن الجزم بالتعقب حيث لم يختلف السياق ، أو يكون المتابع ممن يعتبر به ; لاحتمال إرادة شيء من ذلك بالإطلاق .
وقد قال
ابن دقيق العيد : ( إنه إذا قيل في حديث : تفرد به فلان عن فلان ، احتمل أن يكون تفردا مطلقا ، واحتمل أن يكون تفرد به عن هذا المعين خاصة ، ويكون مرويا عن غير ذلك المعين ، فليتنبه لذلك ، فإنه قد يقع فيه المؤاخذة على قوم من المتكلمين على الأحاديث ، ويكون له وجه كما ذكرناه الآن ) . انتهى .
[ ص: 273 ] تتمة : قولهم : لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير فلان ، جوز
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في " غير " الرفع والنصب ، وأطال في تقريره .
nindex.php?page=treesubj&link=29596الْأَفْرَادُ 186 - الْفَرْدُ قِسْمَانِ فَفَرْدٌ مُطْلَقَا وَحُكْمُهُ عِنْدَ الشُّذُوذِ سَبَقَا 187 - وَالْفَرْدُ بِالنِّسْبَةِ مَا قَيَّدْتَهُ
بِثِقَةٍ أَوْ بَلَدٍ ذَكَرْتَهُ 188 - أَوْ عَنْ فُلَانٍ نَحْوُ قَوْلِ الْقَائِلْ
لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَكْرٍ الَّا وَائِلْ 189 - لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ إِلَّا ضَمْرَهْ
لَمْ يَرْوِ هَذَا غَيْرُ أَهْلِ الْبَصْرَهْ 190 - فَإِنْ يُرِيدُوا وَاحِدًا مِنْ أَهْلِهَا
تَجَوُّزًا فَاجْعَلْهُ مِنْ أَوَّلِهَا 191 - وَلَيْسَ فِي أَفْرَادِهِ النِّسْبِيَّهْ
ضَعْفٌ لَهَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّهْ 192 - لَكِنْ إِذَا قَيَّدَ ذَاكَ بِالثِّقَهْ
فَحُكْمُهُ يَقْرُبُ مِمَّا أَطْلَقَهْ
[
nindex.php?page=treesubj&link=29596تَقْسِيمُ الْأَفْرَادِ إِلَى فَرْدٍ مُطْلَقٍ وَفَرْدٍ نِسْبِيٍّ ] : وَمُنَاسَبَتُهُ لِمَا قَبْلَهُ وَاضِحَةٌ ، وَلَكِنْ لَوْ ضُمَّ إِلَى الْمُنْكَرِ وَالشَّاذِّ - كَمَا قَدَّمْنَا - كَانَ أَنْسَبَ .
( الْفَرْدُ قِسْمَانِ : فَفَرْدٌ ) يَقَعُ ( مُطْلَقَا ) وَهُوَ أَوَّلُهُمَا بِأَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ الرَّاوِي الْوَاحِدُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ مِنَ الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ .
( وَحُكْمُهُ ) مَعَ مِثَالِهِ ( عِنْدَ ) نَوْعِ ( الشُّذُوذِ سَبَقَا ، وَالْفَرْدُ بِالنِّسْبَةِ ) إِلَى جِهَةٍ خَاصَّةٍ وَهُوَ ثَانِيهِمَا وَهُوَ أَنْوَاعٌ ( مَا قَيَّدْتَهُ بِثِقَةٍ أَوْ بَلَدٍ ) مُعَيَّنٍ ;
كَمَكَّةَ وَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ ( ذَكَرْتَهُ ) صَرِيحًا كَمَا سَيَأْتِي التَّمْثِيلُ لَهُمَا ( أَوْ ) بِرَاوٍ مَخْصُوصٍ ; حَيْثُ لَمْ يَرْوِهِ ( عَنْ فُلَانٍ ) إِلَّا فُلَانٌ .
[
nindex.php?page=treesubj&link=29596أَمْثِلَةُ أَنْوَاعِ الْفَرْدِ النِّسْبِيِّ ] ( نَحْوُ قَوْلِ الْقَائِلِ )
أَبِي الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ فِي أَطْرَافِ الْغَرَائِبِ لَهُ عَقِبَ الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ طَرِيقِ
سُفْيَانَ [ ص: 269 ] بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ
وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ وَلَدِهِ
بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
أَنَسٍ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=929803أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ ( لَمْ يَرْوِهِ عَنْ
بَكْرٍ الَّا
وَائِلْ ) بِنَقْلِ الْهَمْزَةِ يَعْنِي أَبَاهُ ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ
وَائِلٍ غَيْرُ
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنِ عُيَيْنَةَ فَهُوَ غَرِيبٌ ، وَكَذَا قَالَ
التِّرْمِذِيُّ : إِنَّهُ حَسَنٌ غَرِيبٌ .
قَالَ : وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنِ عُيَيَنْةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ - يَعْنِي بِدُونِ
وَائِلٍ وَوَلَدِهِ - قَالَ : وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنُ عُيَيْنَةَ رُبَّمَا دَلَّسَهُمَا .
قُلْتُ : مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ كَذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=12366إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ وَأَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ،
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ،
وَعَلِيُّ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ ،
وَابْنُ الْمُقْرِئِ ، وَصَرَّحَ
عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَيْنِهِمْ بِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنَ عُيَيْنَةَ قَالَ : سَمِعْتُهُ مِنَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ وَلَمْ أَحْفَظْهُ ، فَسَمِعْتُهُ مِنْ آخَرَ ، وَرَوَاهُ
سَهْلُ بْنُ صُقَيْرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنِ عُيَيْنَةَ بِدُونِ بَكْرٍ وَحْدَهُ .
وَرَوَاهُ
أَبُو يَعْلَى مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ التَّوَّزِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنِ عُيَيْنَةَ ، فَجَعَلَ الْوَاسِطَةَ بَدَلَهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=15938زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ : وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ ، وَالْمَحْفُوظُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنِ عُيَيْنَةَ الْأَوَّلُ .
قُلْتُ : وَمِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ كَذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=14385إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ،
وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ ،
وَالْحُمَيْدِيُّ ،
وَغَيَّاثُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّحْبِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14771وَابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ لِرِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيِّ لَهُ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=16036سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=12070وَالْبُخَارِيِّ بِنَحْوِهِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12430إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ
حُمَيْدٍ عَنْ
أَنَسٍ ،
[ ص: 270 ] وَنَحْوُهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيِّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=16377عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ
أَنَسٍ .
وَنَحْوُهُ حَدِيثُ
عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
جَابِرٍ فِي قِصَّةِ الْكُدْيَةِ الَّتِي عَرَضَتْ لَهُمْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ، فَإِنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ
عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ أَبِيهِ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ
جَابِرٍ .
وَمِنْ أَمْثِلَةِ النَّوْعِ الْأَوَّلِ قَوْلُ الْقَائِلِ فِي حَدِيثِ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ بِـ ( ( ق ) ) وَ ( ( اقْتَرَبَتْ ) ) ( لَمْ يَرْوِهِ ) أَيِ الْحَدِيثَ ( ثِقَةٌ الَّا
ضَمْرَهْ ) بِنَقْلِ الْهَمْزَةِ أَيِ : ابْنُ سَعِيدٍ ، فَقَدِ انْفَرَدَ بِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=397أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ صَحَابِيِّهِ ، وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِالثِّقَةِ لِرِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيِّ لَهُ مِنْ جِهَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابْنِ لَهِيعَةَ ، وَهُوَ مِمَّنْ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ لِاحْتِرَاقِ كُتُبِهِ ، عَنْ
خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
عُرْوَةَ ، عَنْ
عَائِشَةَ .
وَمِنْ أَمْثِلَةِ النَّوْعِ الثَّانِي : قَوْلُ الْقَائِلِ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الَّذِي رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابَيْهِ ( السُّنَنِ ) وَ ( التَّفَرُّدِ ) عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11928أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ
هَمَّامٍ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12179أَبِي نَضْرَةَ عَنْهُ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=929804أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ - : ( لَمْ يَرْوِ هَذَا ) الْحَدِيثَ ( غَيْرُ أَهْلِ
الْبَصْرَهْ ) ; فَقَدْ قَالَ
الْحَاكِمُ : إِنَّهُمْ تَفَرَّدُوا بِذِكْرِ الْأَمْرِ فِيهِ مِنْ أَوَّلِ الْإِسْنَادِ إِلَى آخِرِهِ ، وَلَمْ يَشْرَكْهُمْ فِي لَفْظِهِ سِوَاهُمْ .
وَكَذَا قَالَ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=113عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=929805وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ سُنَّةٌ غَرِيبَةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ
مِصْرَ ، وَلِمَ
[ ص: 271 ] يَشْرَكْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ .
وَحَدِيثُ : " الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ " ، تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ
مَرْوَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16423عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَحَدِيثُ
يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ فِي اللُّقَطَةِ تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ
الْمَدِينَةِ عَنْهُ .
( فَإِنْ يُرِيدُوا ) أَيِ : الْقَائِلُونَ بِقَوْلِهِمْ هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ ( وَاحِدًا مِنْ أَهْلِهَا ) بِأَنْ يَكُونَ الْمُتَفَرِّدُ بِهِ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلَدِ وَاحِدًا فَقَطْ وَهُوَ أَكْثَرُ صَنِيعِهِمْ ، وَأَطْلَقُوا الْبَلَدَ ( تَجَوُّزًا ) كَمَا يُضَافُ فِعْلُ وَاحِدٍ مِنْ قَبِيلَةٍ إِلَيْهَا مَجَازًا ( فَاجْعَلْهُ مِنْ أَوَّلِهَا ) أَيِ : الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ ، وَهُوَ الْفَرْدُ الْمُطْلَقُ .
وَمِنْهُ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=113عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَذْكُورِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ مِنْ أَهْلِ
مِصْرَ إِلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=16700عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ
حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ ، فَأَطْلَقَ
الْحَاكِمُ أَهْلَ الْبَلَدِ وَأَرَادَ وَاحِدًا مِنْهُمْ .
( وَلَيْسَ فِي أَفْرَادِهِ ) أَيْ : هَذَا الْبَابِ ( النِّسْبِيَّهْ ) وَهِيَ أَنْوَاعُ الْقِسْمِ الثَّانِي ( ضَعْفٌ لَهَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّهْ ) أَيْ : جِهَةِ الْفَرْدِيَّةِ ، إِلَّا إِنِ انْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يَقْتَضِيهِ ( لَكِنْ إِذَا قَيَّدَ ) الْقَائِلُ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَالْحُفَّاظِ ( ذَاكَ ) أَيِ التَّفَرُّدَ ( بِالثِّقَةِ ) كَقَوْلِهِمْ : لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ إِلَّا فُلَانٌ - .
( فَحُكْمُهُ ) إِنْ كَانَ رَاوِيهِ الَّذِي لَيْسَ بِثِقَةٍ مِمَّنْ بَلَغَ رُتْبَةَ مَنْ يُعْتَبَرُ حَدِيثُهُ ( يَقْرُبُ مِمَّا أَطْلَقَهْ ) أَيْ : مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُعْتَبَرُ بِهِ فَكَالْمُطْلَقِ ; لِأَنَّ رِوَايَتَهُ كُلًّا رِوَايَةٌ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقِسْمَ الثَّانِيَ أَنْوَاعٌ ، مِنْهَا مَا يَشْتَرِكُ الْأَوَّلُ مَعَهُ فِيهِ ; كَإِطْلَاقِ تَفَرُّدِ أَهْلِ بَلَدٍ بِمَا يَكُونُ رَاوِيهِ مِنْهَا وَاحِدًا فَقَطْ .
وَتَفَرُّدِ الثِّقَةِ بِمَا يَشْتَرِكُ مَعَهُ فِي رِوَايَتِهِ ضَعِيفٌ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُخْتَصٌّ بِهِ ، وَهِيَ تَفَرُّدُ شَخْصٍ عَنْ شَخْصٍ أَوْ عَنْ أَهْلِ بَلَدٍ ، أَوْ أَهْلِ بَلَدٍ عَنْ شَخْصٍ أَوْ عَنْ بَلَدٍ
[ ص: 272 ] أُخْرَى .
[
nindex.php?page=treesubj&link=29231_29224مَظَانُّ الْأَفْرَادِ ] وَصَنَّفَ فِي الْأَفْرَادِ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ شَاهِينَ وَغَيْرُهُمَا ، وَكِتَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّرَاقُطْنِيِّ حَافِلٌ فِي مِائَةِ جُزْءٍ حَدِيثِيَّةٍ ، سُمِعَتْ مِنْهُ عِدَّةُ أَجْزَاءٍ .
وَعَمِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16977أَبُو الْفَضْلِ بْنُ طَاهِرٍ ( أَطْرَافَهُ ) ، وَمِنْ مَظَانِّهَا ( الْجَامِعُ )
nindex.php?page=showalam&ids=13948لِلتِّرْمِذِيِّ ، وَزَعَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِيهِ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي .
وَرَدَّهُ شَيْخُنَا بِتَصْرِيحِهِ فِي كَثِيرٍ مِنْهُ بِالتَّفَرُّدِ الْمُطْلَقِ ، وَكَذَا مِنْ مَظَانِّهَا ( مُسْنَدُ
الْبَزَّارِ ) وَالْمُعْجَمَانِ ( الْأَوْسَطِ ) وَ ( الصَّغِيرِ )
nindex.php?page=showalam&ids=14687لِلطَّبَرَانِيِّ .
وَصَنَّفَ
أَبُو دَاوُدَ ( السُّنَنَ ) الَّتِي تَفَرَّدَ لِكُلِّ سُنَّةٍ مِنْهَا أَهْلُ بَلَدٍ ; كَحَدِيثِ
طَلْقٍ فِي مَسِ الذَّكَرِ ، قَالَ : إِنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ
الْيَمَامَةِ ، وَحَدِيثِ
عَائِشَةَ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=355سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ ، قَالَ
الْحَاكِمُ : تَفَرَّدَ أَهْلُ
الْمَدِينَةِ بِهَذِهِ السُّنَّةِ .
وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَنْهَضُ بِهِ إِلَّا مُتَّسِعُ الْبَاعِ فِي الرِّوَايَةِ وَالْحِفْظِ ، وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ التَّعَقُّبُ فِي دَعْوَى الْفَرْدِيَّةِ ، حَتَّى إِنَّهُ يُوجَدُ عِنْدَ نَفْسِ مُدَّعِيهَا الْمُتَابِعِ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا يَحْسُنُ الْجَزْمُ بِالتَّعَقُّبِ حَيْثُ لَمْ يَخْتَلِفِ السِّيَاقُ ، أَوْ يَكُونُ الْمُتَابِعُ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ بِهِ ; لِاحْتِمَالِ إِرَادَةِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِالْإِطْلَاقِ .
وَقَدْ قَالَ
ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : ( إِنَّهُ إِذَا قِيلَ فِي حَدِيثٍ : تَفَرَّدَ بِهِ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ تَفَرُّدًا مُطْلَقًا ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ هَذَا الْمُعَيَّنِ خَاصَّةً ، وَيَكُونَ مَرْوِيًّا عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ ، فَلْيُتَنَبَّهْ لِذَلِكَ ، فَإِنَّهُ قَدْ يَقَعُ فِيهِ الْمُؤَاخَذَةُ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى الْأَحَادِيثِ ، وَيَكُونُ لَهُ وَجْهٌ كَمَا ذَكَرْنَاهُ الْآنَ ) . انْتَهَى .
[ ص: 273 ] تَتِمَّةٌ : قَوْلُهُمْ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ فُلَانٍ ، جَوَّزَ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ فِي " غَيْرِ " الرَّفْعَ وَالنَّصْبَ ، وَأَطَالَ فِي تَقْرِيرِهِ .