[ ص: 350 ] 30 - قالوا : أحاديث في الوضوء متناقضة
الوضوء من الجنابة
قالوا : رويتم عن سفيان ، عن عن الزهري ، أبي سلمة ، عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم رويتم عن كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - . كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ ، تعني وهو جنب
ثم رويتم عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء
قال أبو محمد : ونحن نقول : إن هذا كله جائز ، فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ، ثم ينام ، ومن شاء غسل يده وذكره ونام ، ومن شاء نام من غير أن يمس ماء ، غير أن الوضوء أفضل .
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل هذا مرة ليدل على الفضيلة ، وهذا مرة ليدل على الرخصة ، ويستعمل الناس ذلك
فمن أحب أن يأخذ بالأفضل أخذ ، ومن أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ .