[ ص: 248 ] 13013 - حدثنا ، ثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب ، ثنا أبو الوليد الطيالسي ، عن عبد الحميد بن بهرام ، قال : قال شهر بن حوشب : ابن عباس " قال : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات لا يحل لك النساء من بعد الآية إلى قوله : وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وحرم كل ذات دين غير الإسلام ، قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله الآية : ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله : المؤمنين وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء ، وقد نكح يهودية ، ونكح طلحة بن عبيد الله نصرانية ، فغضب حذيفة بن اليمان عمر غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليهما ، فقالوا : نحن نطلق ، ولا تغضب ، فقال عمر : لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن ، ولكن لننزعهن صفرة قماة .
قال " : ابن عباس " . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت "