[ ص: 248 ]  13013  - حدثنا  أبو خليفة الفضل بن الحباب  ، ثنا  أبو الوليد الطيالسي  ، ثنا  عبد الحميد بن بهرام  ، عن  شهر بن حوشب  ، قال : قال  ابن عباس   :  " نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات   " قال : لا يحل لك النساء من بعد  الآية إلى قوله : وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي  وحرم كل ذات دين غير الإسلام ، قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله  الآية : ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك  إلى قوله : المؤمنين  وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء ، وقد نكح  طلحة بن عبيد الله  يهودية ، ونكح  حذيفة بن اليمان  نصرانية ، فغضب عمر  غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليهما ، فقالوا : نحن نطلق ، ولا تغضب ، فقال عمر   : لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن ، ولكن لننزعهن صفرة قماة . 
قال  ابن عباس   :  " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت   " . 
				
						
						
