( 228 ) حدثنا ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا يحيى الحماني شريك ، عن منصور ، عن عطاء ، عن ابن أم أيمن ، عن أم أيمن قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يقطع السارق إلا في حجفة ، وقومت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارا أو عشرة دراهم " . "