حديث - رضي الله عنه - في الصدقات علي بن أبي طالب
حديث أبي بكر - رضي الله عنه - في الصدقات
57 - حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني ، ثنا أبي ، ثنا زهير ، عن [ ص: 314 ] أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن الحارث ، عن علي ، أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ، فإن لم تكن إلا تسعا وثلاثين فليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى الثلاثمائة ، ثم في كل مائة شاة شاة ، وفي البقر في ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة ، وليس على العوامل شيء . وفي الإبل في خمس شاة ، وليس في أربع شيء ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ، وفي النبات ما سقت الأنهار أو سقت السماء العشر ، وما سقي [ ص: 315 ] ففيه نصف العشر . هاتوا ربع العشر ، من كل أربعين درهما درهم ، وليس عليكم حتى تبلغ أو تتم مائتي درهم ، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك ،
والصدقة في كل عام ، أحسبه قال : مرة .
وفي حديث عاصم : فإن لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون شاتان " .