9611 - حدثنا ، ثنا عبيد بن غنام ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة حفص بن [ ص: 322 ] غياث ، عن ، عن الأعمش أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، فطلقوهن لعدتهن قال : " طاهرا من غير جماع ، إذا أراد أن يطلقها للسنة ثلاثا طلقها في طهر واحدة ، ثم عليها حيضة بعد آخر تطليقة " . "