9613 - حدثنا ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا حجاج بن المنهال شعبة ، أخبرني أبو إسحاق ، قال : سمعت أبا الأحوص ، قال : قال : عبد الله بن مسعود ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ، قال : " " قال الطلاق للعدة : أن تطلقها طاهرا ، ثم تدعها حتى تقضي عدتها أو تراجعها إن شئت شعبة : وأهل الكوفة يقولون : " عن غير جماع " .