9632 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ، عن ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح مجاهد ، أن ، قال : " في الحرام يمين يكفرها " . قال ابن مسعود عبد الرزاق : وأما فذكره ، عن الثوري أشعث ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن ، قال : " ابن مسعود " . إن كان نوى طلاقا ، وإلا فهي يمين