9872 - حدثنا ، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي منجاب بن الحارث ، ثنا ، عن علي بن مسهر ، عن الأعمش أبي قيس الأودي ، عن هزيل بن شرحبيل قال : أبي موسى وسلمان بن ربيعة في بنت وبنت ابن وأخت لأب وأم ، فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، ولم يورث [ ص: 37 ] ابنة الابن شيئا ، وقالا : ائت ؛ فإنه سيتابعنا ، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما ، فقال : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، ولكني أقضي فيها قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم " عبد الله بن مسعود " للابنة النصف ، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت من الأب والأم . جاء رجل إلى