9874 - حدثنا ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا حجاج بن المنهال ، عن حماد بن سلمة الحجاج ، عن عبد الرحمن بن ثروان ، عن هزيل بن شرحبيل ، سئل عن رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته لأبيه وأمه ، فقال : لابنته النصف ، وما بقي فللأخت من الأب والأم ، وقال لنا : إن أبا موسى الأشعري سيقول مثل ما قلت ، فسألوا ابن مسعود ، ثم أخبروه بما قال ابن مسعود أبو موسى ، قال : وكيف أقول مثل ما قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لابنته النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت من الأب والأم " . أن