2057 حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا محمد بن أحمد بن زبدا المذاري قال : حدثنا قال : حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي شعبة ، عن ، عن عبد الله بن دينار ، أن رسول [ ص: 34 ] الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ابن عمر ، ومن باع عبدا وله مال فماله للسيد ، إلا أن يشترط المبتاع من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع " .
لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا ، تفرد به عمرو بن عاصم ابن زيد ، وهو ثقة " .