8714 وبه : حدثني الليث ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ، ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ، وإن لم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار " .
لم يرو هذا الحديث بهذا التمام عن نافع إلا الليث " .