24 حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد السلمي بمدينة جونية ، حدثنا إسماعيل بن حصن بن حسان القرشي ، حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي ، عن ، عن الأوزاعي أبي الزبير ، عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " الشفعة في كل شرك في ربع أو حائط ، لا يصلح له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع " . لم يروه عن إلا الأوزاعي عمر ، وتفرد به إسماعيل .