86 حدثنا أحمد بن كعب الواسطي الحافظ ، حدثنا ، حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي محمد بن أبي نعيم الواسطي ، حدثنا شريك ، عن ، عن أبان بن تغلب ، عن ابن أبي نجيح مجاهد ، عن - رضي الله عنهما - في قوله - عز وجل - : ( ابن عباس فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) ، قال : بنو إسرائيل إذا قتل فيهم القتيل عمدا لم يحل لهم إلا القود ، وأحلت لكم الدية ، فأمر هذا أن يتبع بالمعروف وأمر هذا أن يؤدي بإحسان ، فذلكم تخفيف من ربكم . لم يروه عن كانت أبان إلا شريك . تفرد به محمد بن أبي نعيم .