870 حدثنا محمد بن إبراهيم الوشاء الأصبهاني بمدينتها ، حدثنا الحسن بن جهور الأهوازي ، حدثنا إسماعيل بن يحيى التيمي ، حدثنا ، عن شعبة بن الحجاج ، عن الحكم بن عتيبة ، عن إبراهيم النخعي ، قال : " علقمة بن قيس على منبر علي بن أبي طالب الكوفة وهو يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : [ ص: 50 ] " ، ولا ينتهب الرجل نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن ، ولا يشرب الرجل الخمر وهو مؤمن ، فقال رجل : يا أمير المؤمنين ، ومن زنا فقد كفر ؟ فقال لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن علي : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا أن نبهم أحاديث الرخص ، لا يزني وهو مؤمن أن ذلك الزنا له حلال ، فإن آمن أنه له حلال فقد كفر ، ولا هو يسرق وهو مؤمن بتلك السرقة أنها له حلال ، فإن آمن بها أنها له حلال فقد كفر ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أنها له حلال ، فإن شربها وهو مؤمن أنها له حلال فقد كفر ، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن أنها له حلال فإن انتهبها وهو مؤمن أنها له حلال فقد كفر " . لم يروه عن رأيت شعبة إلا إسماعيل بن يحيى التيمي الكوفي . تفرد به الحسن بن جهور ، ولم نكتبه إلا عن محمد بن إبراهيم الوشاء .