33 - 71 - باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
12949 - عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
" لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى ، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يدريه ، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة ، يتناجى اثنان دون صاحبهما " .
رواه أحمد ، وفيه ابن لهيعة وهو لين ، وبقية رجاله [ ص: 64 ] رجال الصحيح .


