[ ص: 70 ] 6 - 10 - باب فيما كان دون النصاب وما تجب فيه الزكاة .
4378 - عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ابن عمر ، ولا خمس أواق ، ولا خمسة أوساق ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة " .
رواه أحمد ، ، والبزار في الأوسط ، وفيه والطبراني ، وهو ثقة ، ولكنه مدلس . ليث بن أبي سليم