6 - 63 - باب ما جاء في المنحة .
4734 عن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : عبد الله بن مسعود " . قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : " المنيحة ; أن يمنح [ أحدكم ] أخاه الدرهم ، أو ظهر الدابة ، أو لبن الشاة ، أو لبن البقر " أتدرون أي الصدقة أفضل ؟ . "
رواه أحمد ، وأبو يعلى ، وزاد : " الدينار أو البقرة " . ، والبزار في الأوسط ، ورجال والطبراني أحمد رجال الصحيح .