4807 وعن عبد الملك بن ميسرة قال : المدينة وبها ، ابن عمر ، فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان ، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته ، فأمراه أن يجيزها ، وقالا : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان ، وابن عباس وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجيز شهادة في الإفطار إلا شهادة رجلين . شهدت
قلت : هو في السنن باختصار عن هذا .
رواه في الأوسط ، وفيه الطبراني حفص بن عمرو الأيلي ، وهو ضعيف .