8 - 14 - 1 - باب ما يلبس المحرم .
5335 عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس " لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غسل ، فليس له نفض ولا ردع . "
رواه أبو يعلى ، وفيه والبزار حسين بن عبد الله بن عبيد الله ، وهو ضعيف .