5408 وعن أبي رافع قال : وأمر بقتل العقرب والحية والفأرة والحدأة للمحرم . بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته إذ ضرب شيئا في صلاته ; فإذا هي عقرب ضربها فقتلها ،
رواه البزار ، وفيه يوسف بن نافع ، ذكره ولم يجرحه ، ولم يوثقه ، وذكره ابن أبي حاتم في الثقات . ابن حبان