5998 وعن سليمان بن أبي سليمان عن أمه أم سليمان ، وكلاهما كان ثقة قالت : دخلت على عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألتها عن قد لحوم الأضاحي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها ، ثم رخص . قدم من سفر فأتته علي بن أبي طالب فاطمة بلحم من ضحاياها فقال : أولم ينه عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قالت : إنه قد رخص فيها .
قلت : حديث عائشة في الصحيح خاليا عن حديث فاطمة ولذلك ذكره الإمام أحمد في مسند فاطمة .
رواه أحمد ، في الأوسط وقال : لم ترو والطبراني أم سليمان غير هذا الحديث . قلت : وثقت كما نقل في المسند ، وبقية رجال أحمد ثقات .