6117 - وعن أبي الأحوص الجشمي [ ص: 46 ] قال : بينما يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشي على الجدار فقطع خطبته ، ثم ضربها بقضيبه أو بقصبة - قال ابن مسعود يونس : بقصبته - حتى قتلها ، ثم قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " قد حل دمه من قتل حية فكأنما قتل [ رجلا ] مشركا " .
رواه أحمد ، وأبو يعلى ، بنحوه ، والبزار في الكبير مرفوعا ، وموقوفا ، قال والطبراني البزار في حديثه ، وهو مرفوع : " قتل حية أو عقربا " . وهو في موقوف من . ورجال الطبراني البزار رجال الصحيح .