6406 وعن يحيى بن عباد قال : ، فأمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأهريقت في واد من أودية لو باعوها ، فأعطوا ثمنها فقراء المسلمين المدينة ، وقال : " لعن الله اليهود حرمت عليهم شحومها ، فباعوها ، وأكلوا أثمانها " . أهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - زق خمر بعدما حرمت فلما أتي بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " إن الخمر قد حرمت " . فقال بعضهم :
رواه في الأوسط ، وفيه الطبراني ، وهو ثقة ، وفيه كلام . أشعث بن سوار