11 - 53 - 2 باب الدين على الثمرة والزرع .
6491 عن سمرة قال : مخافة أن يتدين بدين كثير فتفسد الثمرة فلا يوفي عنه ، وكان ينهى رب الزرع أن يدين في زرعه حتى يبلغ الحصد ، وكان ينهى رب الذهب إذا باعها بطعام في الثمر أن يبيع الطعام بالذهب حتى يكتال الطعام فيقبضه مخافة الربا كان ينهى رب النخل أن يتدين في ثمر نخله حتى يؤكل من ثمرها . إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
رواه [ ص: 103 ] ، الطبراني باختصار ، وفيه والبزار مروان بن جعفر السمري ؛ وثقه وقال ابن أبي حاتم الأزدي : يتكلمون فيه .