11 - 55 باب فيمن باع عبدا وله مال ، أو نخلا مؤبرة .
6515 عن عبد الله بن عمر ، وعن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 107 ] قال : " جابر بن عبد الله . ومن أبر نخلا ، وباعه بعد توبيره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع " .
قلت : في الصحيح حديث باختصار . ابن عمر
رواه أحمد ، وفيه ، وهو ثقة ، وفيه كلام . سليمان بن موسى الدمشقي