6527 وعن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ابن عمر ، فمن اشترى شاة مصراة ، فإنه بأحد النظرين : إن ردها ردها بصاع من تمر " ولا تصروا الإبل والغنم للبيع . "
قلت : رواه أبو داود ، إلا أنهما قالا : " وابن ماجه رد مثلي أو مثل لبنها قمحا " بدل التمر .
رواه في الكبير ، وفيه الطبراني ، وهو ثقة ، ولكنه مدلس ، وبقية رجاله رجال الصحيح . ليث بن أبي سليم