6602 وعن قال : رافع بن خديج ، وقال : " إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض فيزرعها ، ورجل منح أرضا فهو يزرع ، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة ، والمزابنة " .
قلت : هو في الصحيح بغير هذا السياق .
رواه في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح . الطبراني