6663 وعن قال : عبد الله بن عمرو ، فيخاف أن تبدو عورته - أو كلمة نحوها - فيموت ولم يقض ، ورجل مات عنده رجل مسلم فلم يجد ما يكفنه ولا ما يواريه ، فمات ولم يقض ، ورجل خاف على نفسه العنت فتعفف بنكاح امرأة ، فمات ولم يقض ، فإن الله تبارك وتعالى يقضي عنه يوم القيامة ثلاث من تدين فيهن ، ثم مات ، ولم يقض ، فإن الله يقضي عنه : رجل يكون في سبيل الله فيخلق ثوبه " . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
رواه البزار ، وفيه ، وهو ضعيف ، وقد وثق . عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
وهو عند مع اختلاف في بعضه . ابن ماجه