6699 وعن  كعب بن مالك   - وكان أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم - قال : كان  معاذ بن جبل  ادان بدين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحاط ذلك بماله  ، وكان معاذ  من صلحاء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال معاذ   : يا رسول الله ، ما جعلت في نفسي حين أسلمت أن أبخل بمال ملكته ، وإني أنفقت مالي في أمر الإسلام ، فأبقى ذلك علي دينا عظيما ، فادعو غرمائي فاسترفقهم ، فإن أرفقوني فسبيل ذلك ، وإن أبوا فاجعلني لهم من مالي . فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غرماءه ، فعرض عليهم أن يرفقوا به فقالوا : نحن نحب أموالنا . فدفع إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مال معاذ  كله . ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذا  على بعض اليمن  ليجبره ، فأصاب معاذ  من اليمن  من مرافق الإمارة مالا فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعاذ  باليمن   . فارتد بعض أهل اليمن  ، فقاتلهم معاذ  وأمراء كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم على اليمن  حتى دخلوا في الإسلام ، ثم قدم في خلافة  أبي بكر الصديق  بمال عظيم ، فأتاه  عمر بن الخطاب  فقال : إنك قد قدمت بمال عظيم ، فإني أرى أن تأتي أبا بكر  فتستحله منه ، فإن أحله لك طاب لك وإلا دفعته إليه ، فقال معاذ   : لقد علمت يا عمر  ما بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا ليجبرني في حين دفع مالي إلى غرمائي وما كنت لأدفع لأبي بكر  شيئا مما جئت به إلا إن سألنيه ، فإن سألنيه دفعته إليه ، وإن لم يأخذ أمسكته . فقال له عمر   : إني لم أر لك ولنفسي إلا خيرا . ثم قام عمر  فانصرف ، فلما ولى عمر  دعاه معاذ  ، فقال : إني مطيعك ، ولولا رؤيا رأيتها لم أطعك ؛ إني أراني في نومي غرقت في جوبة ، فأراك أخذت بيدي ، فأنجيتني منها ، فانطلق بنا إلى أبي بكر  ، فانطلقا حتى دخلا عليه ، فذكر له معاذ  كنحو مما كلم به عمر  فيما كان من غرمائه ، وما أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جبره ، ثم أعلمه بما جاء به من  [ ص: 144 ] المال حتى قال : وسوطي هذا مما جئت به فما رأيت مخذوما رأيت فأطبه ؟ فقال له أبو بكر   : هو لك كله يا معاذ  ، فالتفت عمر  إلى معاذ  ، فقال : يا معاذ  ، هذا حين طاب ، فكان معاذ  من أكثر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مالا ، وكان معاذ  أول رجل أصاب مالا من مرافق الإمارة  . 
قال  ابن شهاب   : فمضت السنة في معاذ  بأن خلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ماله ، ولم يأمر ببيعه ، وفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة . 
رواه  الطبراني  في الأوسط ، وفيه  ابن لهيعة  ، وفيه كلام ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أن  ابن شهاب  قال : عن ابن كعب بن مالك  ، عن أبيه . ولم يسمه . وفي الصحيح غير حديث كذلك ، ولا يعلم في أولاد كعب  ضعيف ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					