6843 - وعن قال أبي وائل شقيق بن سلمة جارية من رجل بستمائة أو بسبعمائة عبد الله بن مسعود درهم فنشده سنة لا يجده ، ثم خرج بها إلى الشدة فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها ، فإن جاء [ صاحبها ] خيره ، فإن اختار الأجر كان له ، وإن اختار ماله كان له ماله . ثم قال : اشترى : هكذا فافعلوا باللقطة . . ابن مسعود
رواه في الكبير ، وفيه الطبراني عامر بن شقيق وثقه والنسائي ، وضعفه ابن حبان وغيره . ابن معين