6978 وعن ابنة كردمة عن أبيها أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي ، فقال : " إن كان على جمع من إجماع الجاهلية أو على عيد من أعياد الجاهلية أو على وثن فلا . وإن كان على غير ذلك فاقض نذرك " . قال : يا رسول الله إن على أم هذه [ الجارية ] مشيا أفأمشي عنها ؟ قال : " نعم " .
رواه أحمد ، وفيه من لم أعرفه .


