13 - 15 - 2 - باب شهادة النساء .
7044 عن أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : - أو أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : - ابن عمر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " رجل أو امرأة ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود ؟ " . وفي رواية : " " . رجل وامرأة
رواه أحمد ، في الكبير ، وفيه والطبراني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ، وهو ضعيف .