13 - 15 - 3 - [ ص: 202 ] باب في الشاهد واليمين .
7046 وعن عمارة بن حزم قضى باليمين والشاهد . أنه شهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال : سألت زيد بن الحباب عن اليمين والشاهد هل يجوز في الطلاق والعتاق ؟ فقال : لا ؛ إنما هذا في الشراء والبيع وأشباهه . مالك بن أنس
رواه أحمد وجادة ، وكذلك في الكبير ، ورجاله ثقات . الطبراني