15 - 17 - باب في زوج وأخت لأب وأم .
7166 أنه زيد بن ثابت ، وكلم في ذلك، فقال : حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك سئل عن زوج وأخت لأب وأم ؟ فأعطى الزوج النصف والأخت النصف . عن
رواه أحمد ، وفيه ، وقد اختلط ، وبقية رجاله رجال الصحيح . أبو بكر بن أبي مريم