7630 وعن عن سعيد بن جبير - أحسبه رفعه - قال : ابن عمر " ، فإن ماتت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد " المرأة في حملها إلى وضعها إلى قضائها كالمرابط في سبيل الله .
رواه ، وفيه الطبراني وثقه قيس بن الربيع شعبة ، وضعفه غيرهما . والثوري وإسحاق بن إبراهيم الصبي لم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .