7742 عن بريدة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا " ليس منا من حلف بالأمانة . "
قلت : روى أبو داود منه النهي عن الحلف بالأمانة فقط .
رواه أحمد ، ، ورجاله رجال الصحيح خلا والبزار الوليد بن ثعلبة ، وهو ثقة .