7780 - عن عبد الله أنه كان عند فجاءه رجل وامرأته ، فقال : عمر بن الخطاب فقالت المرأة : أما إن لم يحملني الذي كان منك أن أحدث الأمر على وجهه فقال امرأتي طلقتها ، ثم راجعتها عمر : حدثي ، فقالت : طلقني ، ثم تركني حتى إذا كان في آخر ثلاث حيض ، وانقطع عني الدم وضعت غسلي ورددت بابي فنزعت ثيابي فقرع الباب ، وقال : قد راجعتك قد راجعتك فتركت غسلي ولبست ثيابي فقال عمر : ما تقول فيها يا ؟ فقلت : أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة ، فقال ابن أم عبد عمر : نعم ما رأيت ، وأنا أرى ذلك .
رواه ، ورجاله رجال الصحيح . الطبراني