7804 - وعن ابن جريج قال : أخبرت أن ابن مسعود قال : إن عتقت عند عبد فلم تعلم أن لها الخيار ، ولم تختر حتى عتق زوجها أو حتى يموت أو تموت توارثا .
رواه الطبراني ، وإسناده منقطع ، ورجاله رجال الصحيح - والله تعالى أعلم بالصواب ، وهو الكريم الوهاب ، وهو معتق الرقاب وفاتح الأبواب .


