7804 - وعن قال : أخبرت أن ابن جريج قال : ابن مسعود ، ولم تختر حتى عتق زوجها أو حتى يموت أو تموت توارثا . إن عتقت عند عبد فلم تعلم أن لها الخيار
رواه ، وإسناده منقطع ، ورجاله رجال الصحيح - والله تعالى أعلم بالصواب ، وهو الكريم الوهاب ، وهو معتق الرقاب وفاتح الأبواب . الطبراني