7806 عن أبي بن كعب قال : قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها ؟ قال : " للمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها " .
رواه عبد الله بن أحمد ، وفيه المثنى بن الصباح ، وثقه ابن معين ، وضعفه الجمهور .


