20 - 1 - 6 - باب فيمن يشرب من العصير الحلو ونحوه .
8159 - عن شراحيل قال : : ما تقول في رجل أخذ عنقودا فعصره فشربه ؟ قال : لا بأس به ، فلما شرب قال : حل شربه ، حل بيعه لابن عمر . قلت
رواه أحمد في حديث طويل ، وفيه ابن بكيل وطياف ولم أعرفهما ، وبقية رجاله ثقات .