24 - 45 - 20 - 2 - باب فيمن باع من ذلك شيئا . 
 9725 عن  فضالة بن عبيد  قال : إن أقواما يريدون أن يستنزلوني عن ديني ، ولا يكون ذلك حتى ألقى محمدا   - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه . من باع طعاما أو علفا مما أصيب بأرض الروم  بذهب أو فضة فقد وجب فيه الخمس  ، خمس الله وسهم المسلمين  . 
رواه  الطبراني  ورجاله ثقات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					