24 - 45 - 20 - 2 - باب فيمن باع من ذلك شيئا .
9725 عن قال : فضالة بن عبيد محمدا - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه . الروم بذهب أو فضة فقد وجب فيه الخمس ، خمس الله وسهم المسلمين من باع طعاما أو علفا مما أصيب بأرض . إن أقواما يريدون أن يستنزلوني عن ديني ، ولا يكون ذلك حتى ألقى
رواه ورجاله ثقات . الطبراني